الحاج حسين الشاكري

296

موسوعة المصطفى والعترة ( ع )

فقلت : إني مقيم بمكة منذ عشر سنين . فقال : " تمتّع " ( 1 ) . وفي الكافي : عن علي بن الريّان ، عن قاسم بن الصيقل ، قال : ما رأيت أحداً كان أشد تشديداً في الظل من أبي جعفر ( عليه السلام ) ، كان يأمر بقلع القبّة والحاجبين إذا أحرم ( 2 ) . والحاجبان : هما خشبتا ، القبّة المضروبة على الهودج . وفيه أيضاً بسنده عن بكر بن صالح ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن عمتي معي ، وهي زميلتي ، والحر يشتد عليها إذا أحرمت ، فترى لي أن أُظلّل عليَّ وعليها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : " ظلّل عليها وحدها " ( 3 ) . وعن الشيخ الصدوق ، بإسناده ، قال : روي عن الحسين بن مسلم ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أنه سُئل : ما فرقُ ما بين الفسطاط وبين ظلّ المحمل . قال : " لا ينبغي أن يُستظلّ في المحمل ، والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة " . قال : صدقت جُعلت فداك ( 4 ) . وعن شيخ الطائفة الطوسي ( رحمه الله ) بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن فضيل ، قال : إنّه سأل محمد بن

--> ( 1 ) الفروع من الكافي 4 / 314 . ( 2 ) الفروع من الكافي : 4 / 350 باب الظلال للمحرم . ( 3 ) الفروع من الكافي : 4 / 352 ، الاستبصار : 2 / 185 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 353 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 353 ح 2674 وفيه أنّ الحسين بن مسلم لعلّ صوابه الحسين بن سالم ، فراجع .